للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع]

سؤال: لقد أرضعت شقيقي الأصغر منذ تسع وعشرين سنة، ووالدتي أرضعت ابنتي الكبرى، وابنها الكبير عدة مرات، ويريد ابني الصغير أن يتزوج من ابنة أخي، وابنها هذا لم يرضع من جدته، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟

الجواب: لا مانع من ذلك ما دام أن هذا الصغير لم يرضع من جدته، فإنه لا مانع من ذلك، بشرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، ولا هو رضع من جدتها، ولا هي رضعت أيضًا من أمه، حينئذ لا مانع من التزاوج بينهما.

***

الزواج من أخت الأخ من الرضاع

سؤال: أرغب في الزواج من فتاة، ولكن شقيقي قد رضع مع أختها، فهل يجوز لي ذلك؟

الجواب: لا مانع أن تتزوج بأخت أخيك من الرضاع ما دمت أنت لم ترضع من أمها، فإنها لا تحرم عليك، ولو كانت أختًا لأخيك من جهة الرضاعة، ما دام أنك لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك، فإنه لا يحرم عليك أن تتزوجها، أو تتزوج أختها.

إنما تحرم على أخيك بنات مرضعته، كل بنات مرضعته تحرم عليه، أما أنت فلا علاقة لك بذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>