سؤال: طفل نشأ في بيت عمه، ورضع من زوجة عمه، وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية، ورزق منها ببنات، فهل يحل له الزواج من إحدى بنات المرأة الثانية، مع أنه رضع من الزوجة الأولى فقط؟ أفيدونا وفقكم الله.
الجواب: لا، ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته، وهما تحت زوج واحد، لأن هذه مسألة لبن الفحل، والصحيح: أنه يحرم، والبنات من المرأة الأخرى أخوات له، من الأب في الرضاعة، والله أعلم.
***
يقتصر تحريم الرضاع على
المرتضع وفروعه
سؤال: لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر، فهل يحرمن البنات اللواتي بعد هذا الولد على أبنائي الذين من بعد ولدي البكر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الجواب: نعم، ابن أختك الذي رضع منك يكون ابنًا لك من الرضاعة، وتحرم عليه بناتك، لأنه صار أخًا لهن من الرضاعة، أما إخوته فيجوز أن يتزوجوا من بناتك، وكذلك العكس، أبنائك يجوز أن يتزوجوا من أخوات المرتضع الذين هم أبناء أختك، لأنهم لا علاقة لهم بهذا الرضاع، إنما يقتصر تحريم الرضاع على المرتضع وعلى فروعه.