للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: أرضعت طفلًا فهل يصبح محرمًا لأختي ويجوز لها أن تكشف عليه؟

الجواب: إذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت خمس رضعات معلومات كما جاء في الأحاديث، فإنه يصبح ابنًا للمرضعة وتكون أختها خالة له من الرضاع، فيكون محرمًا لهن، محرمًا لأمه من الرضاع، ومحرمًا لخالته من الرضاع، لكن بالشرطين اللذين ذكرنا، أن يكون الرضاع في الحولين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الرضاعة من المجاعة» ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» ، وأن يكون خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خمس رضعات معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» .

***

سؤال: لزوجي بنت من زوجة أخرى ولها ابن فهل يعتبر ابن بنت زوجي محرمًا، ومن ثم يجوز لي الكشف عليه؟

الجواب: لا بأس بذلك، لأنها زوجة لأبيه، زوجة لجده من أمه، فهي ما قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] ، فهي زوجة لأحد آبائه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>