أما إذا كان المرور الذي ذكره السائل يتطرق على القبور ويخترق القبور، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وعن أن يطأ الإنسان على القبر، أو يتطرق على القبور؛ لأن هذا فيه أذية للأموات وإهانة للقبور، وقد نهينا عن ذلك، وإذا كان الطريق يخترق القبور ويمشي عليها فهذا حرام.
أما إذا كان الطريق لا يخترق القبور، وإنما هو منعزل عنها، فهذا لا بأس به، إلا أنه ينبغي كما ذكرنا أن يفصل بين الطريقين وبين القبور بحائل.
***
الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
سؤال: في قريتنا مسجد وبداخله قبر شيخ يدعي البستاني، فهل يجوز إزالة هذا القبر المبني بداخل المسجد، وندخل مكانه في مساحة المسجد، ففيه أناس يقولون: إن هذا خطأ، وأناس يقولون: الشيخ لا يضر ولا ينفع فلا داعي لإزالته، علمًا بأن فيه حجرة، وتذبح فيها الذبائح من نذور وغيرها، فماذا علينا أن نفعل به؟ أرشدونا وفقكم الله.
الجواب: لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور، واتخاذها معابد، وشدد في ذلك غاية التشدد، والوعيد، قال صلى الله عليه وسلم:«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ، وقال صلى الله عليه وسلم:«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد،»