للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: مثل هذا الحكم يسري حتى على القادم بوسيلة الجو بالطائرة، أو قادم من الرياض ويريد العمرة ومر بمدينة جدة لزيارة بعض الأهل أو الأصدقاء ليوم أو يومين، هل يلزمه أن يحرم مما يحاذي الميقات من الجو؟

الجواب: هذا الحكم يشمل القادم من بلده لأداء النسك من بلده الذي هو وراء الميقات لأداء النسك، فإنه يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات إذا مر به، أو مر محاذيًا له من الأرض أو من الجو، فإنه لا يتجاوزه إلا بإحرام، فالذي يذهب بالطائرة يتهيأ للإحرام قبل الركوب بما يريد أن يتهيأ به، وإذا حاذى الميقات إما أن يسأل الملاحين، أو هم يعلنون ذلك للناس، أو هو يحتاط ويحرم إذا غلب على ظنه أنه قرب من الميقات، فيحرم من الجو، أما أن يتعداه إلى أن ينزل في مطار جدة، فهذا خطأ، فإذا فعل هذا فيكون عليه دم.

سؤال: يعني حتى لو كان سيبقى في جدة ليوم أو ليومين؟

الجواب: ولو كان سيبقى في جدة ليوم أو ليومين، إن أراد أن يبقى في جدة فلو أدى العمرة ثم رجع إلى جدة لأداء عمله، فهذا أحسن، لأن المبادرة بأداء النسك أحسن.

سؤال: يعني ما دام ناويًا العمرة فلا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام؟

الجواب: لا شك في هذا، ثم هو بعد ذلك بالخيار إن شاء بقي في جدة بإحرامه، وإن شاء نزل إلى مكة وعاد إلى جدة لعمله.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>