للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودفعوا ثمنها، وصار ثمنها ملكًا لأبيهم، ثم لما مات، ورثوها، أخذوها عن طريق الإرث، لا عن طريق الهبة، أو عن طريق التنازل، هذا حقهم من الميراث.

***

العدل في العطية

سؤال: توفي زوج عن زوجة وأم وابن وترك ميراثه الشرعي ثم قسمت، وأخذ كل ذي حق حقه، ثم بعد ذلك تنازلت أم المتوفى عن حقها الشرعي لابن الابن الذي هو الابن في المسألة وكانت في كامل قواها العقلية وبدون إكراه وللمتوفى أربعة إخوة أشقاء، البعض يوافق الأم في ذلك التنازل والبعض الآخر لا يوافقها فما رأي الشرع في ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطيته وجاء بشهده عليها، قال عليه الصلاة والسلام: «أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» .

وفي رواية قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذًا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>