للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللعب بها، أنه لا بأس به، رخص فيه، أما أن تقتنى في البيوت وتجعل في البيوت للزينة والتذكار أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام، بإجماع المسلمين، خصوصًا الصور التي على شكل تماثيل.

سؤال: هناك شيء آخر: الذي هو مثل بعض الحيوانات أو الطيور بعد أن تموت ربما تحشى جلودها بما يشبه جسمها وهي حية، وتبقى كشكلها وهي حية، وتوضع في البيوت للزينة، هل تأخذ هذه حكم الصور؟

الجواب: نعم تأخذ حكم الصور؛ لأنها من العبث، ولأنها وسيلة أيضًا إلى التوسع بهذا الأمر، وأن تتخذ الصور المجسمة والتماثيل في البيوت إذا فتح هذا الباب. حتى ولو كانت طيورًا محنطة أو حيوانات محنطة لا ينبغي هذا لأن هذا من العبث، ولا مصلحة فيه، ولأنه فتح باب لاتخاذ التماثيل.

ثم إن تحنيط هذه الحيوانات أيضًا - وهذه جيف وميتات والميتة نجسة لا يجوز لمسها واستعمالها، وتحنيطها - لا يرفع عنها حكم النجاسة فهي أيضًا ممنوعة من ناحية النجاسة، كما أنها ممنوعة من ناحية أن فيها فتح الباب لاقتناء التماثيل.

***

التربية لا تثبت النسب

سؤال: هناك امرأة تبنت ولدًا، وربته مع أولادها، ولكنها لم ترضعه، فهل يجوز لها أن تزوجه من إحدى بناتها، وإذا أرضعته، فهل يأخذ لقب أبيهم ويرث ويورث؟

الجواب: أما مجرد أنها غذت هذا الولد من الصغر، وربته في

<<  <  ج: ص:  >  >>