يعقد مع المستدين، ولم يشترها البائع، إنما باعها المشتري المستدين، باعها على غيره فلا بأس بذلك إن شاء الله، ويكون الثمن مؤجلًا، سواءً كان مقسطًا على فترات أو دفعة واحدة إذا حل الأجل، لا بأس بذلك.
سؤال: والممنوع في هذا هو أن لا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو يقبضها؟
الجواب: إذا كان الذي حصل بينهما من باب التفاهم فقط ومن باب الوعد، فلا بأس بذلك، أما إذا كان تحديد الثمن بمعنى أنه عقد العقد وأبرمه قبل أن يحصل على السيارة فهذا لا يجوز.
سؤال: يعني مثلًا، أنا أسجل عليه مثلًا خمسين ألف ريال وأذهب لأشتري له سيارة بعد إبرام هذا العقد، أشتري له سيارة مثلًا بثلاثين، ويبيعها هو بخمس وعشرين؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأنه باع الشيء قبل أن يملكه.
***
عقد المزارعة
سؤال: يوجد بستان مزروع نخلًا وصاحب البستان له الأرض، ومزارع يزرع النخيل ويسقيه، واتفق صاحب الأرض والمزارع عندما يثمر النخل يعطيه ثلث التمر والحطب مقابل زراعته وسقيه، ومنذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا لم يسق هذا البستان بالماء، فهل يستحق المزارع أخذ الثلث من التمر والحطب؟
الجواب: عقد المزارعة على ما تعاقد عليه الطرفان، صاحب الشجر وصاحب العمل.