للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتلفظ به فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه، وحتى لو نوى به طلاقًا فإن هذا صريح في الظهار، والصريح في الظهار لا يكون طلاقًا وإنما يكون ظهارًا.

سؤال: ولا فرق فيه بين حالة الغضب وحالة الهدوء؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

***

قول: علي حرام

سؤال: حصل بين والدي ووالدتي في أول حياتهما الزوجية خلاف حاد، فقال لها والدي: أنت حرام علي، ولم يكن في ذلك الوقت يعلم أن هذا يمين أو ظهار، ولذلك فلم يؤد كفارة إلى الآن، حيث بلغ عمره تسعين سنة، ووالدتي توفيت منذ سنين، فماذا على والدي الآن أن يعمل؟

الجواب: إذا كان قال لها: أنت علي حرام وهو يقصد الظهار، وقد رجع إليها ووطئها بعد ذلك، فإنه يجب عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا على الترتيب.

والزوج إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فالأكثر على أن هذا يجري مجرى اليمين، ويكون فيه كفارة يمين، وذهب بعضهم إلى أن هذا يكون من الظهار، وأن عليه كفارة ظهار، وعلى كل حال، الأحوط أن يكفر كفارة ظهار كما ذكرنا على الترتيب، عتق رقبة، فإن لمن يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين

<<  <  ج: ص:  >  >>