للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: هي نذرت صيام العشرة الأيام ولكن ألا يستثنى اليوم العاشر لكونه يوم عيد؟

الجواب: هذا معلوم أن يوم العاشر لا يدخل في هذا، وإنما يقال عشر ذي الحجة من باب التغليب.

***

سؤال: والدتي نذرت نذرًا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة سبعة أيام بلياليهن، فهل يجوز لها أن تفي بهذا النذر، ولكن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وماذا عليها أن تفعل؟

الجواب: المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها، والعبادة فيها، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» .

فمن نذر أن يسافر إلى المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه، فهذا نذر طاعة، يجب الوفاء به، والسائل أو السائلة تقول: إن والدتي نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد الحرام؟ الذي ينبغي أن تمضي على نذرها، وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها، وفاءً بما نذرت، وأما الاعتياض عن ذلك بأن توفي بهذه الأيام في المسجد الحرام، فلا أرى مانعًا من

<<  <  ج: ص:  >  >>