للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف ابن ضويان (١/١٧٧) :

(قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق.

أما أثر عبد الله بن عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٨) وفي "المعرفة": (٦/٧١) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٧) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه.

وأما أثر جابر بن عبد الله:

فأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا.

وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح.

وأخرجه الدارقطني: (٢/١٠٨) من طريق عبد الله بن بَزيع عن

<<  <   >  >>