(قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق.
أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٨) وفي "المعرفة": (٦/٧١) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق:(٤/٧٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٧) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه.
وأما أثر جابر بن عبد الله:
فأخرجه عبد الرزاق:(٤/٧١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني:(٢/١٠٨) من طريق عبد الله بن بَزيع عن