(وتجب - أي الزكاة - فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق:(٤/٨٨) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١١٨) والإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (١٦٠/١٦٢) وابن حزم في "المحلى": (٦/٣٩، ٦١-ط. المنيرية) وسحنون في "المدونة": (١/٢٣٣- مع مقدمات ابن رشد) بألفاظ مطولة ومختصرة من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: من استفاد مالاً فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المائتين فبالحساب.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وأبو إسحاق السبيعي قد اختلف عليه في هذا الخبر فروي عنه مرفوعاً وموقوفاً.
وذكره في "الإرواء": (٣/٢٩٠) شاهداً لحديث عمر رضي الله عنه في باب زكاة الأثمان.
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٧٥) وابن حزم في "المحلى": (٥/٢٧٦) أوله من طريق أبي إسحاق به.
وعبد الرزاق الصنعاني يختصر الأحاديث، وربما تصرف كحال بعض المصنّفين الحفاظ كابن أبي شيبة وغيره، فيورد قطعة منه، وربما كان موطن العلة في المتن مما لم يورده عند الاختصار أو التصرف، فيصححه من لا معرفة له بطرائق الحفاظ، ومثل هذا كثير.
وعبد الرزاق الصنعاني ربما اختصر فأخل بالمعنى وفُهِمَ من الحديث غير ما ورد فيه، والذي ينبغي الاعتماد عليه في متون الحديث وألفاظه كتب المسانيد، فكتب السنن ونحوها ربما تختصر الحديث وتورد منه ما يناسب الباب والترجمة.
ولهذا فالحفاظ قد يقدِّمون من الثقات غير الفقهاء على رواية الفقهاء أصحاب الرأي، قال ابن رجب في "شرح العلل": (٣٧٣) :
(الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً، ويروون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم ... ) إلى آخر كلامه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٨٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٣٥) وفي "المعرفة": (٦/١٣٣) من طريق أيوب