(قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته عاريته، وهم: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها) انتهى.
أما أثر أنس بن مالك:
فقد أخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية عبد الله": (١٦٤) والدارقطني في "السنن": (٢/١٠٩) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٣٨) وفي "المعرفة": (٦/١٤٠) وأبو عبيد في "الأموال": (١٢٧٧) من طريق شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة.
وشريك في حفظه ضعف، وعلي بن سليم مجهول.
وأخرجه سحنون كما في "المدونة": (١/٢١٢- مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به.
وإسناده ضعيف، ابن لهيعة ضعيف الحديث.
وأما أثر جابر بن عبد الله:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٤/٨٢) والشافعي في "الأم": (٢/٣٥- ط. بولاق) و"المسند": (٩٦) ومن طريقه البيهقي