قال المصنف ابن ضويان (١/٢٣٠) :
(لحديث: "لا تركب البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله". رواه أبو داود وسعيد) انتهى.
قال في الإرواء بعد تخريجه من سنن أبي داود من طريق سعيد بن منصور (٤/١٦٩) :
(تنبيه:
الحديث عند أبي داود في أول "الجهاد" من طريق سعيد بن منصور بلفظ: "لا يركب البحر إلا حاج.." فلا أدري هل اللفظ الذي في الكتاب "لا يركب" بصيغة المخاطب هو لفظ سعيد في "سننه" نقله المصنِّف عنه، ووقع عند أبي داود بصيغة الغائب، أم تحرف على النساخ؟) ا. هـ.
قلت:
أسنده المزي في "تهذيب الكمال": () من طريق الطبراني عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير عن عبد الله بن عمر به بلفظ: "لا تركب" كما عند المصنِّف.
ورأيت البيهقي أخرجه في "سننه": (٤/٣٣٤) من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به بلفظ: "لا يركب".
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق أبي داود عن سعيد بن منصور به بلفظ: "لا يركب".
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق": (٢/١١٥) من طريق سعيد به بلفظ "لا يركب":
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة": (١/٤١٥) من غير طريق أبي داود بلفظ: "لا يركب".
قال المصنف ابن ضويان (١/٢٣٣) :
(لا يبطل - أي الحج بالجماع - بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر (صوابه عمر) وعلي وأبي هريرة وابن عباس) انتهى.
ذكره مالك في "الموطأ" بلاغاً: (١/٣٨١، ٣٨٢ - ط. عبد الباقي) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٥/١٦٧) أن مالكاً بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله، وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/٤/١٣٦-الملحق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/١٦٧) ورواه سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي "التحقيق": (٦/١٤٨) من طريق سفيان ثنا يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا هدياً وتفرقاً من المكان الذي أصابها فيه.