(ويباح للمحرم تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير) انتهى.
أما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣٥٤- ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي كما في "المسند": (٢٢٦) و"الأم": (٧/٢٤١-ط. الأزهرية) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى"(٥/٥٤)(٥/١٩١) وابن حزم في "المحلى": (٧/٩١) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟، فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٩١) من طريق معمر وسفيان عن عبد الله بن أبي بكر به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣٢٧) وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/٣٠٧- الملحق) والبيهقي في "الكبرى": (٥/٥٤) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافصة قال: رأيت عثمان مغطياً وجهه وهو محرم.