للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (١/٢٣٦) :

(ويباح للمحرم تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير) انتهى.

أما أثر عثمان بن عفان:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣٥٤- ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي كما في "المسند": (٢٢٦) و"الأم": (٧/٢٤١-ط. الأزهرية) ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/٥٤) (٥/١٩١) وابن حزم في "المحلى": (٧/٩١) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟، فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٩١) من طريق معمر وسفيان عن عبد الله بن أبي بكر به بنحوه.

وإسناده صحيح.

وأخرجه مالك في "الموطأ": (١/٣٢٧) وأبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/٣٠٧- الملحق) والبيهقي في "الكبرى": (٥/٥٤) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافصة قال: رأيت عثمان مغطياً وجهه وهو محرم.

<<  <   >  >>