(تقسم - الأضحية - بينهم أثلاثاً. وهو قول ابن عمر وابن مسعود) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (٧/٢٧٠، ٢٧١-ط. المنيرية) من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين.
وإسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يحمل على الاستقامة مالم يخالف.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه سعيد بن أبي عروبة في "كتاب المناسك": (١٠١) وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١/١٥٢) ، ورواه الطبراني في "معجمه الكبير": (٩/٣٤٢) ، والبيهقي في "الكبرى": (٥/٢٤٠) وأبو يوسف في "الآثار": (١٢٦) وابن حزم في "المحلى": (٧/٢٧٠) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثاً ويأكل ثلثاً ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتيبة بن مسعود ثلثاً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (٩/٢٤١) من طريق عمر بن ذر