(يروى - الخيار في البيع - عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي) انتهى.
خرَّج في "الإرواء" أثر ابن عمر قبل هذا الموضع، في أول باب الخيار.
وأما أثر عمر بن الخطاب:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٥/٢٧٢) من طريق حسين بن محمد المَرْوَرُّوْذِى ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار مالم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. كان عمر أو ابن عمر ينادي: البيع صفقة أو خيار.
وإسناده ضعيف عن عمر؛ فنافع لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال البيهقي:
(ضعيف لانقطاع ذلك) . انتهى.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/١٢٧، ١٢٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٥٣) وابن حزم في "المحلى": (٨/٣٦٣) وعلقه البخاري في "التاريخ": (٣/١٧١) من طريق الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما البيع صفقة أو خيار.
ولفظ البخاري: البيعان بالخيار.
وقال عبد الرزاق وابن حزم فيه: محمد بن خالد بن الزبير.