ما أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٦٣٦، ٦٣٧ - ط عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في "الصحيح": (٣/٣٠- ط. العامرة) والشافعي في "الأم": (٣/٦، ١٢- ط. بولاق) و"المسند": (١٣٨، ١٤٦) و"السنن المأثورة": (٢٦٧، ٢٦٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٥/٢٧٦) وفي "المعرفة": (٨/٣١) ومن طريق مالك أيضاً أخرجه ابن حبان: (١١/٣٨٨) وأبو يعلى: (١/٢٠٢) وابن حزم في "المحلى": (٨/٣٦٤) وابن عبد البر في "التمهيد": (٦/٢٨٢، ٢٨٣) وغيرهم قال مالك:
عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالوَرِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
وأخرجه مسلم:(٢/١٢٠٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٨/٣٦٤) والترمذي: (٣/٥٤٥) وغيرهم من طريق قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب به بنحوه.
قال ابن حزم:
(فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة) انتهى.