للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (١/٣١٣) :

(ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفاً بعَيْن وذِمة، في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٣٣٥) عن ابن فضيل، وابن حزم في "المحلى": (٨/٥٠٤، ٥٠٥-ط. المنيرية) وصححه عن سعيد بن منصور ثنا هشيم كلاهما عن الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره أن يعطى الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب.

وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>