(يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام وكرهه ابن عباس) انتهى.
أما أثر الزبير بن العوام:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٨/٤١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٣٢٥) بإسناد صحيح عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.
وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع من الزبير بن العوام، وقتادة وإن كان أدرك زمن سليمان بن يسار وعاصره فإنه لم يسمع منه، قاله ابن معين وأحمد بن حنبل.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق:(٨/٤١) عن الزبير بن الخِرِّيت، وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/ ٣٢٥) عن قتادة، كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه.
وإسناده صحيح.
وأخرج أحمد في "المسند": (١/٢١٥، ٢٢١، ٢٧٠، ٣٦٨) والبخاري: (٣/٢٣- ط. عامرة) ومسلم: (٣/١١٥٩، ١١٦٠) والنسائي في "الكبرى": (٤/٣٦) و"الصغرى": (٧/٢٨٥) وأبو داود: