(وهو-أي الرهن- أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ... روي عن علي رضي الله عنه) انتهى.
أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٤٣) عن منصور وحجاج بن أرطاة، وعبد الرزاق:(٨/٢٣٩) وابن أبي شيبة: (٧/١٨٥) في "مصنفيهما" عن منصور أيضاً كلاهما عن الحكم عن علي بن أبي طالب قال في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل.
والحكم لم يدرك علياً.
وأخرجه البيهقي:(٦/٤٣) والطحاوي: (٤/١٠٣ - ط. الأنوار) عن حماد بن سلمة، ورواه الطحاوي أيضاً وابن حزم في "المحلى": (٨/٩٧ - ط. المنيرية) عن همام كلاهما عن قتادة عن خِلاَس بن عمرو عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل.
وهذا لفظ حماد بن سلمة، ورجاله ثقات، لكن رواية خلاس عن علي من كتاب، وتوبع خلاس على روايته، تابعه الحسن البصري عن علي، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/١٠٣) عن قتادة عنه.
لكن الحسن لم يسمع علياً رضي الله عنه.
وأخرجه عبد الرزاق:(٨/٢٣٩) من طريق معمر عن قتادة عن علي مختصراً، وأسقط قتادة الواسطة فيه.