(وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه) انتهى. يعني على رافع بن خديج في النهي عن كِرَاء المزارع.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند": (٥/١٨٧ - ط. ميمنية) وأبوداود: (٣/٢٥٧) والنسائي في "الكبرى": (٣/١٠٦) وفي "المجتبى": (٧/٥٠ - سندي) وابن ماجه: (٢/٨٢٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٣٤٢)(١٤/٢٧٦) وفي "المسند": (قطعة منه "مسند زيد" رقم ١٢٣ - ط. الوطن) والطبراني في "الكبير": (٥/١٢٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٤/١١٠ - ط. الأنوار) والبيهقي في "الكبرى": (٦/١٣٤) وابن حزم في "المحلى": (٨/٢٢٠) والخطيب البغدادي في "الكفاية": (٤٢٧) وفي "الموضح": (١/١٧٦) وابن الجوزي في "التحقيق": (٢/٢٢٣ - ط. الأولى) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنهما، أنا والله أعلم منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع رافع قوله: "فلا تكرو