للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (١/٤١٢) :

(لا شفعة للجار. به قال عثمان) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٧١٧ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في "القديم": ("المعرفة": ٨/٣١٧) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٨٠، ٨٧) والبيهقي في "الكبرى": (٦/١٠٥) وفي "المعرفة": (٨/٣١٧) قال مالك:

عن محمد بن عُمارة عن أبي بكر ابن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل.

وقد أخرجه الإمام أحمد، وأبو عبيد في "غريب الحديث": (٣/٤١٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٠٥) ومن طريق الشافعي في "المعرفة": (٨/٣١٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/٥٧٩، ٥٨٠) (٧/١٧٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٨٣ - ط. المنيرية) وابن أبي حاتم في "العلل": (١/٤٧٩) من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لا شفعة في بئر ولا فَحْل نخل، والأُرَفُ يقطع كل شفعة.

وشك فيه أبو عبيد فقال: عن أبي بكر ابن حزم أو عن عبد الله

<<  <   >  >>