للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (١/٤٢٥) :

(إن ردَّه من خارج المصر فله أربعون درهماً، وإن رده من المصر فله دينار. لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه) انتهى.

وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٠٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٢٠٨) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير": (٩/٢١٩) ورواه إسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": ٢/١٣٦، ١٣٧) وابن أبي شيبة في "المصنَّف": (٧/٥٤١) وابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٨) وأبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (٢/٧٥) ومن طريقه محمد بن الحسن في "الحجة": (٢/٧٣٦، ٧٤٠) كلهم من طرق عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت عبد الله بن مسعود بأُبَّاقٍ أصبتهم بالعَين فقال: الأجر والغنيمة، قلت: الأجر فما الغنيمة؟، قال: أربعون درهماً.

وهذا لفظ عبد الرزاق.

وقال البيهقي:

(هذا أمثل ما روي في هذا الباب) انتهى.

وعبد الله بن رباح أبو رباح القرشي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (٥/٨٥) وابن حبان في "الثقات": (٧/٣٤) وسكتا عنه.

وقد توبع عليه: تابعه أبو سعد البَقَّال سعيد بن المَرْزُبان الأعور مولى حذيفة، وهو ضعيف لا يحتج به. أخرج ذلك محمد بن الحسن في "الحجة": (٢/٧٣٤، ٧٣٥) وفي "الآثار": (١٥٧) وأبو

<<  <   >  >>