وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٢/٤٦٩) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أغتسل من غسل الميت؟، قال: لا.
وروي عن ابن عمر من غير هذا.
وأما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٣/٤٠٥) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٥/٣٤٩) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ١/٣١٩) والبيهقي في "الكبرى": (١/٣٠٥) من طريق ابن جريح عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أَعَلى من غسل ميتاً غسل؟، قال: لا، قد إذاً نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء.
وإسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، فقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٢/٤٦٩) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تنجسوا أمواتكم فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً. وعطاء بن أبي رباح رواية عمرو بن دينار عنه معروفة، بخلاف عطاء الخرساني فلا تعرف لعمرو رواية عنه، والله أعلم.
وأما أثر أبي هريرة: فلم أره بهذا اللفظ. والله أعلم.