للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٧/١٤٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٥ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تحل الرُّقْبى ولا العُمْرى، فمن أُعْمِرَ شيئاً فهو له، ومن أُرْقب شيئاً فهو له.

وهذا لفظ النسائي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٧) وفي "الصغرى": (٦/٢٧٠) من طريق محمد بن بشر ثنا حجاج عن أبي الزبير به بلفظ: لا تصلح العُمْرى ولا الرُّقْبى فمن أَعْمَر شيئاً أو أَرْقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته.

وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٧) وفي "الصغرى": (٦/٢٧٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/١٤٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٥) من طريق سفيان عن أبي الزبير به بلفظ: العُمْرى والرُّقْبى سواء.

وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وتوبع عليه أبو الزبير تابعه ابن أبي نجيح أخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٦) وفي "الصغرى": (٦/٢٦٩) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال: لا رُقبى، فمن أُرْقِب شيئاً فهو سبيل الميراث.

وروي من أوجه أخرى عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً، وعن طاووس مرسلاً.

وروي عن ابن عباس مرفوعاً من غير طريق طاووس.

وأما أثر زيد بن ثابت:

<<  <   >  >>