(٧/١٤٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٥ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تحل الرُّقْبى ولا العُمْرى، فمن أُعْمِرَ شيئاً فهو له، ومن أُرْقب شيئاً فهو له.
وهذا لفظ النسائي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٧) وفي "الصغرى": (٦/٢٧٠) من طريق محمد بن بشر ثنا حجاج عن أبي الزبير به بلفظ: لا تصلح العُمْرى ولا الرُّقْبى فمن أَعْمَر شيئاً أو أَرْقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته.
وأخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٧) وفي "الصغرى": (٦/٢٧٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٧/١٤٥) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٦٥) من طريق سفيان عن أبي الزبير به بلفظ: العُمْرى والرُّقْبى سواء.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وتوبع عليه أبو الزبير تابعه ابن أبي نجيح أخرجه النسائي في "الكبرى": (٤/١٢٦) وفي "الصغرى": (٦/٢٦٩) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال: لا رُقبى، فمن أُرْقِب شيئاً فهو سبيل الميراث.
وروي من أوجه أخرى عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً، وعن طاووس مرسلاً.