للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه.

وتابع عروة عليه ابن السَّبَّاق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري به، عند البيهقي في "سننه".

وإسناده صحيح.

وأخرج مالك: (٢/٧٧١) وعنه وعن يونس بن يزيد وغيرهما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٠) وفي "المعرفة": (٩/٥١) وعن مالك أيضاً أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نُحْله فأعلن ذلك له وأشهد عليه، فهي جائزة وإن وليها أبوه.

وإسناده صحيح.

وأخرج سحنون في "المدونة": (١٥/١٠٨) وابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) عن الحارث بن نبهان، وابن عدي في "الكامل": (٦/٩٧) عن شعبة كلاهما عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي عن عمرو بن شعيب - زاد الحارث: وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، ثم اتفقا - قال عمرو: عن سعيد بن المسيب، ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.

والعَرْزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف بالإجماع.

وأخرج عبد الرزاق: (٩/١٠٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠) من طريق معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكاً لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله.

وإسناده منقطع.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠) ومن طريقه ابن حزم في "

<<  <   >  >>