فأخرجه أبو داود في "سننه": (٣/٢٩٠) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من "السنن الكبرى": (٦/٢٦٥) وابن عبد البر في "التمهيد": (١٤/٢٩٧) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١) ، قال أبو داود رحمه الله:
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: {إِنْ ... } فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.
وأخرجه البيهقي في العدد من "الكبرى": (٧/٤٢٧) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: ( {وَالَّذِينَ ... }[البقرة: ٢٤٠] ، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.
وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في "التقريب": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري في "الصحيح": (٥/١٧٨ - ط. عامرة) والدارمي: (٢/٣٠٢) وابن جرير: (٤/٢٧٥) والبيهقي: (٦/٢٦٣) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما