(٦/٢٢٨) وابن أبي شيبة: (١١/٢٣٩) وسعيد بن منصور: (٣/١/٥٤) من طريق منصور - زاد البيهقي: وسليمان - عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بنحوه.
وتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد، أخرجه عبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة": (١/٢٦٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٣٩) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله نحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور:(٣/١/٥٥) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت نحوه.
وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى لا يحتج به، وعامر لم يسمع من ابن مسعود.
وأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٤٠٨) من طريق يزيد بن هارون نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وشريك القاضي سيء الحفظ، قال أبو داود: ثقة يخطئ عن الأعمش.
وأخرج سفيان في "الفرائض": (٢٦) ومن طريقه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٣) والحاكم في "المستدرك": (٤/٣٣٦) وعبد الرزاق: (١٠/٢٥٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٤١) وابن