فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٢) عن هشام، وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٤) عن قتادة، كلاهما عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق:(١٠/٢٥٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٤١، ٢٤٢) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٦١) عن سفيان أيضاً كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملاً، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أُفضل أماً على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
وإسناده صحيح، وتابع الأصبهاني عليه عن عكرمة: الحكمُ، عند الدارمي في "السنن": (٢/٤٤٤) ، وخرج هذا في "الإرواء": (٦/١٢٣) ضمن رأي ابن عباس.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٥) من طريق هشيم نا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي