للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/٧٠) :

(الزوجان لا يرد عليهما. يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم) انتهى.

أما أثر عمر: فينظر.

وأما أثر علي بن أبي طالب:

فأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٧٨، ٧٩) وابن أبي شيبة: (١١/٢٧٦، ٢٧٧) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٢٧، ٢٢٨) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة، على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ولا على بنات ابن مع بنات صلب ولا على أخت لأم مع أم.

قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: نرد على الإخوة من الأم مع الجدة؟، قال: إن شئت، قال: وكان علي- يعني ابن أبي طالب- يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة.

وإسناده صحيح عن علقمة، وإبراهيم لم يسمع من علي، وقوله: (قال: وكان علي ... ) إن كان القائل علقمة فصحيح عن علي رضي الله عنه، والأظهر أنه من قول النخعي.

وأخرجه سفيان الثورى في "كتاب الفرائض": (٢٨، ٣٢) وعنه الدارمي في "السنن": (٢/٤٥٨) وعبد الرزاق: (١٠/٢٨٦) وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٤٤) وسعيد في "السنن": (٣/١/٧٩ - ط. الأولى) من طريق محمد بن سالم عن عامر الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج.

<<  <   >  >>