(لا تفتقر امرأة المفقود.. إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما روي عن عمر: أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه ابن عباس وابن عمر) انتهى.
خرج في "الإرواء": (٦/١٥٠، ١٥١) أثر عمر، وأغفل أثر ابن عباس وابن عمر من الذكر والتخرج.
وقد أخرجهما أبو عبيد القاسم بن سلام: (كما في "السنن" للبيهقي ٧/٤٤٥) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة، وأبو جعفر المصيصي لوين في "جزءه": (٧٢) وعنه أبو عبد الله الدقاق في "معجم شيوخه": (٧٢) عن أبي عوانة كلاهما عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. ثم ذكرا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذاً يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها.
وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٥٩) من طريق عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة به وفيه: (تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها) كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.