للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/٨٩) :

(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.

أما أثر أبي بكر: فينظر.

وأما أثر عثمان:

فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/١٥٩) ، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (٢/٢٥٢، ٢٥٣) ، وخرجه الألباني هناك: (٧/٢٠١، ٢٠٢) .

وأما أثر علي:

فهو مخرج في "الإرواء": (٧/٢٠١، ٢٠٢) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.

وأما أثر ابن مسعود:

فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (٣/٩٧ - ط. الهندية) وكما في "مسائل عبد الله": (٣٦٨) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٤٨، ٣٤٩) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٤٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٦٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٦٨) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٩) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل

<<  <   >  >>