(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.
أما أثر أبي بكر: فينظر.
وأما أثر عثمان:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/١٥٩) ، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف:(٢/٢٥٢، ٢٥٣) ، وخرجه الألباني هناك:(٧/٢٠١، ٢٠٢) .
وأما أثر علي:
فهو مخرج في "الإرواء": (٧/٢٠١، ٢٠٢) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (٣/٩٧ - ط. الهندية) وكما في "مسائل عبد الله": (٣٦٨) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٤٨، ٣٤٩) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٤٢) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٦٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٦٨) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٩) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً فماتت ولم تكمل