للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/١١٨) :

(يُروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة _ ثم قال _ وقال ابن عقيل: يجوز البيع، لأنه قول علي وغيره، وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير) انتهى.

خرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠) وآل الشيخ في "التكميل": (١٢٠، ١١٩) عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

وأما أثر عائشة:

فأخرج البيهقي في "الكبرى": (١٠/٣٤٥) من طريق القاسم بن الفضل عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مَظْعون، فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه، وإنها أتت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، إن ابن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعني وقد كنت ولدت لأبيه، فلو كلمتيه فوضعني موضعاً صالحاً، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أولدت لأبيه؟، قالت: نعم، قالت: فأتي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعتقك، فأتت عمر فأخبرته أنها ولدت من عثمان، وأن ابنه يريد بيعها، فأرسل عمر إلى ابن عثمان بن مظعون، فقال: أردتَ ذلك؟، قال: نعم، قال: ليس ذلك لك _ أظنه قال: _ فهي حرة. قالت جدتي: يا أمير المؤمنين أعتقني قال: ولدك من عثمان، قالت: فإنه قد جرحني هذا الجراح

<<  <   >  >>