(يصح _ يعني النكاح _ غير شهود، فعله عمر (صوابه ابن عمر) وابن الزبير) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/١٨٨، ١٨٩) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم إن عروة لأهل أن يزوج، ثم قال: ادعه، فدعوته فلم يبرح حتى زوَّجه، فقال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكن أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس.
وحبيب قليل الرواية ذكره ابن حبان في "الثقات": (٦/١٨٠) وقال: (يخطئ) وروى عنه الزهري ونافع والضحاك بن عثمان وجماعة.
أخرج له مسلم في الإيمان من "صحيحه" مقروناً بغيره، وبقية رجاله ثقات.