(ولا لعبد جَمْع أكثر من ثنتين. وهو قول عمر وعلي) انتهى
أما أثر عمر:
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٧٤) ومن طريقه الإمام أحمد، قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح، فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين فَصَمَت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه.
قال بعضهم: قال له عمر: وافقت الذي في نفسي.
ولفظ أحمد فيه: فقال عبد الرحمن بن عوف يتزوج ثنتين وطلاقه ثنتان.
وأخرجه سعيد بن منصور:(٣/١/٢٣٩ - ط. الأولى) ومن طريقه البيهقي: (٧/١٥٨) من طريق سفيان عن أيوب به بنحوه.
وإسناده منقطع.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٣٦ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٩٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/١٥٨، ٣٦٨، ٤٢٥) وسعيد بن منصور: (٣/١/٣٤٤) وعبد الرزاق: (٧/٢٢١، ٢٧٤) والدارقطني في "السنن": (٣/٣٠٨) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٩/٣٨، ٣٩) من طريق سفيان عن محمد بن