(يُروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص) انتهى.
أما أثر عمر:
فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٣٠٣، ٣٠٤) .
وأما أثر سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (١٨/١٦٨، ١٦٩) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن طالب حدثنا أبو إسحاق الطَّالْقاني عن ابن المبارك عن داود بن قيس قال: حدثتني أمي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعداً زوج ابنته رجلاً من أهل الشام وشرط لها أن لا يخرجها، فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد، وكره خروجها، فأبت إلا أن تخرج، فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد، فأدركها الموت في الطريق، فقالت:
تذكرت من يبكي عليَّ فلم أجد
من الناس إلا أعبدي وولائدي
وإسناده صحيح عن أم داود بن قيس.
وأما أثر معاوية وعمرو بن العاص:
أخرجه سعيد بن منصور في السنن:(٣/١/٢١٢ - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/٥١٧، ٥١٨ - ط. المنيرية) وعبد