للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/١٥٨) :

(والعمل عليه_ يعني بطلان نكاح المُحَلِّل_ عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٠٨) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/٢/٧٥ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٢٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٩٤) وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والجوزجاني وابن حزم في "المحلى": (١١/٢٤٩ - ط. المنيرية) من طرق عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحللٍ ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما.

وإسناده صحيح.

وروي عنه من غير هذا الوجه وفيه ضعف.

وأما أثر ابن عمر:

فخرجه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء": (٦/٣١١، ٣١٢) .

وأما أثر عثمان:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٠٨) والبخاري في "التاريخ الكبير": (١/١٥٢) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١٨١) من طريق

<<  <   >  >>