(والعمل عليه_ يعني بطلان نكاح المُحَلِّل_ عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٠٨) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/٢/٧٥ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٢٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٩٤) وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والجوزجاني وابن حزم في "المحلى": (١١/٢٤٩ - ط. المنيرية) من طرق عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحللٍ ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما.
وإسناده صحيح.
وروي عنه من غير هذا الوجه وفيه ضعف.
وأما أثر ابن عمر:
فخرجه العلامة الألباني رحمه الله في "الإرواء": (٦/٣١١، ٣١٢) .
وأما أثر عثمان:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٠٨) والبخاري في "التاريخ الكبير": (١/١٥٢) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١٨١) من طريق