للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (١/٦٠) :

(يعفى في الصلاة عن يسير منه - يعني الدم - لم ينقض الوضوء. روي عن ابن عباس وأبي هريرة) انتهى.

أما أثر عبد الله بن عباس:

فتقدم تخريجه قريباً (ص) .

وأما أثر أبي هريرة:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١/١٤٥، ١٤٦) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (١/١٧٣) من طريق معمر عن جعفر بن بُرْقان قال: أخبرني ميمون بن مِهْران قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرجت مُخَضَّبَة دماً، فَفَتَّهُ ثم صلى فلم يتوضأ.

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٣٨) ومسدد في "المسند": ("المطالب": ١/٩٣) من طريق شعبة عن غَيْلان بن جامع عن ميمون بن مِهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهما الدم فيحته ثم يقوم فيصلي.

فجعل غَيْلانُ بين ميمون وأبي هريرة واسطة، وجعفر بن بُرْقان ثقة ضابط لحديث ميمون قاله أحمد وابن معين والدارقطني.

والراوي إذا كان عارفاً بحديث شيخ من شيوخه لطول ملازمةٍ له، أو لسماع قديم صحيح أو لعناية خاصة به وإن كان ليس من الثقات المعروفين بالثقة والضبط إلا أنه يقدم على غيره ممن هو أوثق منه - في الأغلب -، وذلك لمعرفته بحديث شيخه أكثر من غيره، وإن كان غيره أوثق منه بالجملة، ومن تأمل صنيع الحفاظ رأى تقرير ذلك.

وأخرج معناه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١/١٣٨) ومن طريقه أبو بكر الأثرم في "سننه": (٢١٨/ب) ومن طريق الأثرم أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد": (٢٢/٢٣١) وابن المنذر في "

<<  <   >  >>