رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٤٨) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
وإسناد صحيح.
وأخرج سعيد:(٣/١/٤٢٥، ٤٢٦) والبيهقي: (٧/٣٤٥، ٣٤٦) وابن أبي شيبة: (٥/٥٨، ٥٩) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.
وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في "السنن" وأبي يوسف في "الآثار": (١٣٩) .
وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي:(٧/٣٤٦) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه.
وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي رضي الله عنه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٥٣ - ط. عبد الباقي) وعنه