(ويعتبر بالرجال _ يعني في الطلاق _ حرية ورقاً. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم) انتهى.
أما أثر عمر:
فيأتي بعده عند المصنِّف بلفظه وخرجه الألباني في "الإرواء": (٧/١٥٠) .
وأما أثر عثمان بن عفان:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٤) ومن طريقه أخرجه أبو داود في "حديث مالك" والشافعي في "الأم": (٥/٢٣٩) وفي "المسند": (٢٩٥) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٨، ٣٦٩) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٣٤) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: حرمت عليك.
وهذا لفظ "الموطأ"، وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك أيضاً:(٢/٥٧٤) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/٢٣٩) وفي "المسند": (٢٩٥) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٠، ٣٦٨) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/