وأخرجه أيضاً مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٤) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/٢٣٩) وفي "المسند": (٢٩٤، ٢٩٥) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٩) من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٩) من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور:(٣/١/٣٥٦) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت به.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٧٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/١٠١) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق:(٧/٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كُنَّ.