الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا: في الحرام يمين.
وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٧) من طريق جويبر به.
ولم يذكر فيه أبا بكر.
وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر.
وأما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (١/٢٢٥) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٩٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥) والدارقطني في "السنن": (٤/٤٠) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٣٥٠) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣٩٩) ومن طريقة ابن حزم في "المحلى": (١٠/١٢٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٩٦) عن أيوب، وسعيد بن منصور في "السنن": (١/٤٣٧) وابن أبي شيبة أيضاً: (٤/٩٦) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.
وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٥١) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يميناً.