(لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم) انتهى.
أما أثر زيد:
فأخرجه الدارقطني:(٤/١٦٥) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٥٥) والحارث بن أبي أسامة في "المسند": ("بغية الباحث": ١/٥١٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/٧٢) وابن جرير في "التفسير": (٧/٢٠ - ط. الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين.
وإسناده صحيح.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه الدارقطني:(٤/١٦٤، ١٦٥) والبيهقي في "الكبرى": (١٠/٥٥) وابن أبي حاتم في "التفسير": (٤/١١٩٢) وعبد الرزاق: (٨/٥٠٧) وابن أبي شيبة: (٣/٧١) وابن جرير: (٧/٢٠) والطحاوي: (٣/١١٨) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه.