(روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: {وَحَمْلُهُ ... }[الأحقاف: ١٥] وأنزل: {وَفِصَالُهُ ... }[لقمان: ١٤] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٣٥١) ومن طريقه ابن جرير الطبري في "التفسير": (٥/٣٤ - ط. شاكر) من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة _ لا أراه إلا قال: _ وقد جاءت بشر _ أو نحو هذا _ ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: {وَحَمْلُهُ ... } فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور:(٢/٩٣) وعبد الرزاق: (٧/٣٥١) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة.
وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق الأعمش