فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣١٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٧) والطبراني في "الكبير": (٩/٣٢٣) وسعيد بن منصور: (٣/١/٣٣٢) وابن أبي شيبة: (٥/١٩٣) وابن جرير الطبري في "التفسير": (٢/٤٤٠ - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي: (٣/٦٢) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من "مصنفه" المطبوع ذكر علقمة.
وأخرجه الطبراني:(٩/٣٢٣) وابن حزم: (١٠/٢٥٨) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله.