أخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٧٧) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/١٩٢ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٥) من طريق نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرء منها ولا ترثه ولا يرثها.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٩٢ - ط. بولاق) والبيهقي في "الكبرى": (٧/٤١٥) والطحاوي: (٣/٦١) وعبد الرزاق في "المصنف": (٦/٣١٩) وعنه الطبري في "التفسير": (٢/٤٤٢) وابن أبي شيبة: (٥/١٩١) كلهم عن الزهري عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن أيوب، والطبري أيضاً عن أيوب ومكحول، وابن أبي شيبة والطبري أيضاً عن أبي الزناد، وسعيد في "السنن": (٣/١/٣٣٤ - ط. الأولى) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن سليمان بن يسار بألفاظ مختلفة وهذا لفظ الشافعي: قال زيد: إذا طَعَنَت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه