للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار.

وفيه انقطاع.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٥/٤٠٩) من طريق أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهودياً أو نصرانياً قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمداً.

وفيه انقطاع أيضاً.

وأما أثر علي:

فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٧/٢٦٦، ٢٦٧) في موضع آخر.

وأما أثر معاوية.

فتقدم ضمن أثر عثمان، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٩٦) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٣٤٩) من طريق معمر عن الزهري قال: قتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار.

وتابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق، وفيه انقطاع.

<<  <   >  >>