فكلمه الزبير رضي الله عنه وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار.
وفيه انقطاع.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (٥/٤٠٩) من طريق أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهودياً أو نصرانياً قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمداً.
وفيه انقطاع أيضاً.
وأما أثر علي:
فخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٧/٢٦٦، ٢٦٧) في موضع آخر.
وأما أثر معاوية.
فتقدم ضمن أثر عثمان، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٩٦) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٣٤٩) من طريق معمر عن الزهري قال: قتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار.
وتابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق، وفيه انقطاع.