قال المصنف (٢/٣٠٠) :
(وإن اصطدما فكذلك. روي عن علي رضي الله عنه) انتهى.
أي على عاقلة كلٍ دية الآخر.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٥٤) من طريق أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية.
وأخرج ابن أبي شيبة: (٩/٣٣٢) من طريق أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت.
وإسناده منقطع، الحكم لم يدرك علياً، وأشعث بن سوَّار فيه ضعف.
وأخرج ابن أبي شيبة: (٥/٣٣٢) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت.
وإسناده منقطع أيضاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute