(دية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه الإمام أحمد كما في "العلل": (١/٢٨٤) وكما في "المسائل برواية صالح": (٢/٢٢٩ - ط. الهندية) والشافعي في "الأم": (٧/٢٩٤ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٣٥٤) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٨/١٠٠، ١٠١) والدارقطني: (٣/١٣١، ١٠٧، ١٤٦) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٩/٣٨٨) وابن جرير في "التفسير": (٥/٢١٤ - ط. الحلبي الثانية) وابن الجوزي في "التحقيق": (١٠/٣٥) بإسناد صحيح عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة.
وهذا لفظ أحمد، وإسناده منقطع، ابن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن رواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال كما تقدم بيانه، وقد صححها الأئمة الحفاظ وقبلوها بالجملة، وردها بدعوى الانقطاع تعنت بارد، مخالف لما عليه مَنْ تقدم من أئمة هذا الشأن.
وتابع ثابتاً عليه عن سعيد، قتادةُ عند الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (٢/٢٤١ - ط. الهندية) وعنه الخلال في "أحكام أهل الملل": (٣١٦) والدارقطني في "السنن": (٣/١٣٠) .
وأخرجه عبد الله بن أحمد كما في "العلل": (١/٢٨٥) وعنه الدارقطني في "السنن": (٣/١٣١، ١٧٠) من طريق شريك بن عبد